ابن فهد الحلي
214
المهذب البارع
( الثاني ) ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم . وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه التحريم للاستخباث .
--> ( 1 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 20 قال : أما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا الخ . ( 2 ) المراسم : ذكر الأشربة ص 211 س 11 قال : ولا تؤكل البان الميتة التي توحيد في ضروعها بعد الموت ( 3 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الرابع ، ص 131 س 3 قال : وقال ابن الجنيد ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت إلى أن قال : والمعتمد التحريم . ( 4 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الرابع ، ص 131 س 3 قال : وقال ابن الجنيد ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت إلى أن قال : والمعتمد التحريم . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 76 الحديث 60 و 59 ( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 76 الحديث 60 و 59 ( 8 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 10 قال : يحرم من الغنم إلى قوله : والمرارة ، إلى قوله : والمثانة . ( 9 ) الإنتصار : في الذبائح ص 197 س 9 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية تحريم إلى قوله : والمثانة .