ابن فهد الحلي

198

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 574 س 8 قال : فأما حيوان الحضر إلى قوله : إلا ما كان منه جلالا . ( 2 ) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 10 س 16 قال : ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات . ( 3 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 141 س 16 قال في نقل حديث : وقال لا تشرب من لبن الإبل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله . ( 4 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان ص 124 س 32 قال : وقال الصدوق في المقنع تربط البقرة الخ ولا يوجد ما نقله في المقنع ، ولاحظ ما علق على المقنع ص 141 تحت رقم 6 . ( 5 ) لم أضفر على فتوى علي بن بابويه رحمه الله . ( 6 ) الكافي : في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 18 قال : أو جلالة الغائط الخ . ( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 14 قال : أحدهما عرض له شئ يحرم لحمه إلى أن قال : فما يمكن إزالته أن يكون جميع غذائه عذرة الإنسان الخ . ( 8 ) المهذب : ج 2 كتاب الأطعمة والأشربة ، باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 427 س 11 قال : ومن ذلك ما كان جلالا إلى ولاحظ ما علق عليه . ( 9 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 365 س 37 قال : وأما حيوان الحضر إلى قوله : إلا ما كان منها جلالا . ( 10 ) لاحظ عبارة النافع . ( 11 ) القواعد : ج 2 ص 156 س 25 قال : ( فائدة ) المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم ، الأول الجلل إلى آخره . ( 12 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 35 قال : وقال ابن الجنيد : والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله الخ .