ابن فهد الحلي
176
المهذب البارع
( الرابع ) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته ، وقيل : يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح ، وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية .
--> ( 1 ) القواعد : ج 2 ( في اللواحق ) ص 155 س 15 قال : ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم . وفي التحرير ج 2 ( في الذباحة ) ص 159 س 21 قال : وكذا إن وجده على الجدد فأخذه بيده أو آلته ، ولا يكفي مشاهدته . ( 2 ) الشرائع : كتاب الذباحة ( السابعة ) قال : ولو أدركه بنظره فيه خلاف ، أشبهه أنه لا يحل . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ، ص 10 قطعة من حديث 34 ويؤيده أيضا الحديث 29 و 36 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 س 80 ، قال : لأن المحرم إنما هو ما يموت في الماء . ( 5 ) تقدم ما عن النهاية فراجع . ( 6 ) رواه أصحاب الصحاح والسنن بطرق عديدة . وإليك شطر منها . سنن ابن ماجة ، ج 2 كتاب الذبائح ( 15 ) باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ص 1067 الحديث 3199 وسنن الدارمي ، ج 2 ، كتاب الأضاحي ص 84 باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه . ومسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 39 س 9 وص 45 س 25 . وسنن أبي داود ، چ 3 كتاب الأضاحي ، باب ما جاء في ذكاة الجنين الحديث 2827 و 2828 إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع .