ابن فهد الحلي

17

المهذب البارع

( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه ، وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر ، وضربت مأة سوط ، وفي إيجاب الجلد إشكال .

--> ( 1 ) الإيضاح : ج 3 كتاب اللعان ، في أحكامه ، ص 454 س 6 قال : والأقوى عندي السقوط للشبهة . ( 2 ) القواعد : كتاب الفراق ، الباب الخامس في اللعان ص 94 س 11 قال : فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال . ( 3 ) الإرشاد : ج 2 في أحكام اللعان ص 62 س 19 وعبارته هكذا ( ولو اعترف بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن تقر أربعا على رأي ) . ( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 523 س 10 قال : وإذا طلق الرجل الخ .