ابن فهد الحلي

167

المهذب البارع

( الثالث ) الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المري ، والودجان ، والحلقوم . وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة . ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل . ولو كان نسيانا حل . ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح ، أو ذبح المنحور لم يحل .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص 362 س 22 قال : والذي ينبغي تحصيله إلى قوله : فليلحظ ذلك ولا يظن أنه قولنا . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة 22 قال : وقال : أبو حنيفة : إن كان الظفر والسن متصلين كما قلناه وإن كانا منفصلين حل أكله الخ .