ابن فهد الحلي
154
المهذب البارع
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص 363 س 17 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال : والذي ينبغي تحصيله في ذلك : أن الجميع يحل ، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 120 س 36 قال : والمعتمد أن نقول : إن مات الصيد بهذا الفعل حل أكله سواء خرج الدم أو لا ، وسواء كان الأكثر مع الرأس أم لا وسواء تحركا أو لا . ( 4 ) النهاية : كتاب الصيد والذبائح ص 581 س 15 قال : فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما الخ . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب الصيد والذبائح ص 436 س 12 قال : وكذلك ( أي حلال ) إن ضربه أو طعنه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم الخ .