ابن فهد الحلي
143
المهذب البارع
( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج به ، أو حج عنه ثم مات حج به ، أو عنه من أصل التركة . ( السادسة ) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله ، بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين . ( السابعة ) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح ، فقال : تحرر الغلام . وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا .
--> ( 1 ) الوسيلة : في بيان النذر ص 350 س 2 قال : وإن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 304 الحديث 9 .