ابن فهد الحلي
135
المهذب البارع
( الثاني ) الصيغة : وهي أن تكون شكرا ، كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو استدفاعا ، كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا ، كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات ، أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا ، أو تبرعا ، كقوله : لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط ، وفي انعقاد التبرع قولان : أشبههما : الانعقاد .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 1 كتاب الكفارات ( 21 ) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ص 690 الحديث 2136 وفيه أن رسول الله صلى الله عليه مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال : ما هذا ؟ قالوا نذر الخ ورواه في عوالي اللئالي : ج 3 ( 448 ) الحديث 3 وفيه ( اسمه أبو إسرائيل ) . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب النذور ، مسألة 1 قال : إذا قال ابتداء لله علي إلى قوله : ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء به . ( 3 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 357 س 6 قال : وأما المطلق بأن يقول : لله علي إلى قوله : فنحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء فعندنا أنه يلزمه . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . وفي الشرائع : كتاب النذر ، في الصيغة قال : والتبرع أن يقول : إلى قوله : والانعقاد أصح . ( 5 ) الإنتصار : مسائل النذر ص 164 س 1 قال : ولو قال : لله علي إلى قوله من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره .