ابن فهد الحلي

127

المهذب البارع

( الثاني ) الحالف : ويعتبر فيه البلوغ ، والتكليف ، والاختيار ، والقصد . فلو حلف من غير نية كانت لغوا ، ولو كان اللفظ صريحا . ولا يمين للسكران ، ولا المكره ، ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين . وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف لا يصح . ولا ينعقد يمين

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الأيمان ص 103 س 33 قال : والوجه صحة الاستثناء سرا وضميرا وإن حلف علانية . ( 2 ) النهاية : باب ماهية الأيمان والأقسام ص 556 س 15 قال : وإذا حلف علانية فليستثن علانية ، وإذا حلف سرا فليستثن مثل ذلك . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ( 98 ) باب الأيمان والنذر والكفارات ص 233 الحديث 29 . ( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب الأيمان ص 103 س 35 قال : وإنما أمر عليه السلام بالاستثناء علانية مع الحلف بذلك على سبيل الإرشاد .