ابن فهد الحلي
126
المهذب البارع
--> ( 1 ) سورة الكهف / 23 . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ( 98 ) باب الأيمان والنذور والكفارات ص 229 الحديث 12 . ( 3 ) المختلف : ج 2 في أحكام اليمين ص 103 س 28 قال : والجواب إلى قوله : فالحالف إذا حلف على شئ وفي ضميره الاستثناء لم يقصد العموم في يمينه الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ، كتاب الأيمان ص 200 س 14 قال : فإنما يصح قولا ونطقا ، ولا تصح اعتقادا ونية . ( 5 ) السرائر : كتاب الأيمان ص 352 س 37 قال : فإذا أثبت أنه لا يصح إلا موصولا ، فإنما يصح قولا ونطقا ولا يصح اعتقادا ونية . ( 6 ) القواعد : ج 2 كتاب الأيمان ص 130 س 8 قال : والاستثناء بمشية الله إلى قوله : وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به . ( 7 ) الإرشاد : ج 2 ( الأول في نفس اليمين ) ص 84 س 14 قال : وكذا ( أي لم ينعقد ) لو استثنى بالنية دون اللفظ .