ابن فهد الحلي

116

المهذب البارع

ثلاثة كان الإقرار بالأربعة . ولو قال : درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان . ولو قال : له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ، ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة . ( الثاني ) في تعقيب الإقرار بما ينافيه . فلو قال : هذا لفلان ، بل لفلان ، فهو للأول ويغرم القيمة للثاني . ولو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال . ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار ، قبل إقرار في البيع دون الخيار . وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه . ( الثالث ) الإقرار بالنسب : ويشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة ، وجهالة نسب الصغير ، وعدم المنازع ، ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو بلغ فأنكر لم يقبل ، ولا بد في الكبير من التصديق ، وكذا في غيره من الأنساب . وإذا تصادقا توارثا بينهما ، ولا يتعدى المتصادقين ، ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا ، فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده ، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل . ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له ، فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني ، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه . ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما ، فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده . ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في