ابن فهد الحلي
113
المهذب البارع
وكذا كنايته عن الشئ . ولو قال : كذا درهم ، فالإقرار بدرهم . وقال الشيخ : لو قال : كذا كذا درهما ، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر . ولو قال : كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم . ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى الغريم اليمين .
--> ( 1 ) الشرائع : المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب قال : ولو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى كان إقرارا ، ولو قال : نعم لم يكن إقرارا ، وفيه تردد من حيث الخ .