مركز المعجم الفقهي

5102

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 7 من صفحة 578 سطر 14 إلى صفحة 579 سطر 3 وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى غير مشكل وجهان ( أحدهما ) يثبت الخيار لأن فيه نفرة ونقصا وعارا والبخر نتن وقال ابن حامد نتن في الفرج يثور عند الوطء وهذا إن أراد به أنه يسمى بخرا ويثبت الخيار وإلا فلا معنى له فإن نتن الفم يسمى بخرا ويمنع مقارنة صاحبه إلا على كره وما عدا هذه من العيوب لا يثبت الخيار وجها واحدا