مركز المعجم الفقهي
5099
فقه الطب
- المغني جلد : 7 من صفحة 582 سطر 11 إلى صفحة 582 سطر 14 وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثى وجهان ( أحدهما ) يثبت الخيار لأن فيه نفرة ونقصا وعارا والبخر نتن الفم ، وقال ابن حامد هو نتن في الفرج بثور عند الوطء وهذا إن أراد به أنه يسمي أيضا بخرا ويثبت الخيار وإلا فلا معنى له فإن متن الفم يسمي بخرا ويمنع مقاربة صاحبه إلا على كره وما عدا هذا فلا يثبت الخيار وجها واحدا