مركز المعجم الفقهي
3553
فقه الطب
- المجموع جلد : 3 من صفحة 296 سطر 9 إلى صفحة 296 سطر 18 * القادر على القيام إذا أصابه رمد وقال له طبيب يوثق بقوله إن صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن مدلو انك وإلا خفت عليك العمى فهل له أن يستلقى أو يضطجع بهذا العذر فيه وجهان أحدهما وبه قال الشيخ أبو حامد لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما لما وقع الماء في عينه قال له الأطباء إن مكثت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره ويروى هذا الوجه عن مالك وأظهرهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد له ذلك كما يجوز له الإفطار في رمضان بهذا العذر وكما يجوز ترك الوضوء والعدول إلى التيمم به ولأنه يجوز ترك القيام لما فيه من المشقة الشديدة والمرض المضجر فلأن يجوز تركه لذهاب البصر كان أولى ولو كانت المسألة بحاها وأمره الطبيب بالعقود فقد قال أمير الحرمين الذي أراه أنه يجوز القعود بلا خلاف