مركز المعجم الفقهي
3546
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 17 من صفحة 13 سطر 8 إلى صفحة 14 سطر 23 وهذا على نحوين : إذ تارة يستند في جواز الإفطار إلى حجة شرعية من خوف عقلائي ، أو ظن الضرر ، أو إخبار طبيب حاذق ثقة مع عدم بلوغ الضرر الثابت بالطريق الشرعي المسوغ للإفطار حد الحرمة . . . وأخرى يستند إلى الاعتقاد الجزمي بالضرر بحيث لا يحتمل معه الخلاف ، أو استند إلى الحجة الشرعية ولكن الضرر كان بالغا حد الحرام كما لو أخبره الطبيب الماهر بأن في صيامك خطر الموت .