مركز المعجم الفقهي
3542
فقه الطب
- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 1 من صفحة 472 سطر 9 إلى صفحة 473 سطر 2 ( الثالث ) : الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة للخلقة ، أو الموجبة لتشقق الجلد ، وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات ، أو الاحتمال الموجب للخوف ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقا أو كافرا ،