مركز المعجم الفقهي
3539
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 9 من صفحة 257 سطر 16 إلى صفحة 258 سطر 12 وقد صرح هنا في جملة من النصوص المعتبرة بأن الإنسان على نفسه بصيرة ، وأنه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه ، فإذا قوي فليقم ، نعم لا يعتبر التعذر ، بل يجزي المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة ، كما أنه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع أو السجود ولو من إخبار الطبيب ، بل يجزي رجاء البرء ولو بإخباره أيضا ، ففي صحيح ابن مسلم ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي فرخص في ذلك ، وقال : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وموثق سماعة ( عن الرجل يكون في عينه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال : لا بأس بذلك ، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ) وخبر بزيع المؤذن المروي عن طب الأئمة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( إني أريد أن أقدح عيني فقال : استخر الله وافعل ، قلت : هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلي قاعدا قال : افعل ) . ولا فرق في ذلك بين الرمد وغيره من أمراض العين ، ولا بينها وبين غيرها من الأمراض ، ولا بين الاستلقاء والاضطجاع وغيرهما من أنواع الضرورة ،