مركز المعجم الفقهي
3532
فقه الطب
- كشف الغطاء من صفحة 433 سطر 10 إلى صفحة 433 سطر 16 ثالثها أن يتيسر المسير ويتوقف على أبحاث منها إحراز الصحة والقوة مع التضرر المعتبر مع ؟ ؟ في الركوب بكل نوع يتيسر له وإن تيسر له ذلك بمصاحبه طبيبا ستصحبه وقام بما يلزمه أو لا يلزمه إذا لزمه به ويوقف اصطحابه عليه وصحب الدواء معه والعمى والعرج والإقعاد ونحوها غير مانعة مع عدم المنع وإن احتاج إلى القائد والمعدل والحامل وجب اصطحابهم والقيام بما أرادوه وليس الحجر للسفه من الموانع غير أنه يلزم الولي أن يجعل له صاحبا محافظا ويقوم بما يطلبه ومن عجز عن ركوب البر تعين عليه البحر أو طريق أحدهما تعين عليه الطريق الآخر وإن لم يقدر على الركوب ابتداء وأمكنه التطيب قبله لزمه ذلك وإذا قضى الطبيب العارف أو التجربة بضرر الحركة ولم يمكن ذلك سقط عنه الحج وإذا اختلف الأطباء أخذ بقول أعلمهم وأكثرهم عددا مع ارتفاع الخوف بقوله