مركز المعجم الفقهي

4108

فقه الطب

- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 9 من صفحة 319 سطر 15 إلى صفحة 319 سطر 18 أقول : ان هذا يتوقف على تنقيح المناط القطعي ، بان يستفاد حكم قبول شهادة الواحدة في الرضاع من أخبار قبول القابلة في الاستهلال ، باعتبار ان ملاك قبول الثانية هو كونها ذات يد بالنسبة إلى المولود فكذا المرضعة بالنسبة إلى الرضيع ،