مركز المعجم الفقهي

4106

فقه الطب

- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 9 من صفحة 318 سطر 13 إلى صفحة 318 سطر 14 الثالث ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة . . فإنها تدل على أن الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الأربع نسوة .