مركز المعجم الفقهي
4096
فقه الطب
- العروة الوثقى وتكملتها جلد : 4 من صفحة 101 سطر 11 إلى صفحة 101 سطر 14 مسألة 17 : يثبت بشهادة أربع نسوة ما يعسر اطلاع الرجال عليه ، كالولادة والاستهلال والعذرة وعيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه ، للنصوص المستفيضة منها صحيح ابن سنان : " تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس "