مركز المعجم الفقهي
4092
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 42 من صفحة 322 سطر 7 إلى صفحة 322 سطر 11 ( فان ادعت الحمل وشهدت لها القوابل ) الأربعة بذلك ( ثبت ) الحمل ( وإن تجردت دعواها قيل : لا يؤخذ بقولها ، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان ) مع أن الأصل عدمه . ( ولو قيل يؤخذ ) بقولها فيؤخر حتى يعلم حالها ( كان أحوط ) احتياط يلزم مراعاته