مركز المعجم الفقهي
4085
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 662 سطر 23 إلى صفحة 662 سطر 25 ومنها صحيحة الحلبي عن شهادة القابلة في الولادة قال يجوز شهادة الواحدة وقال يجوز شهادة النساء في المنفوس والغدرة ونحوها صحيحة عبيد الله الحلبي وصحيحة ابن سنان يجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه ويجوز شهادة القابلة وحدهما في المنفوس أقول المنفوس الولد