مركز المعجم الفقهي

4080

فقه الطب

- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 136 سطر 27 إلى صفحة 136 سطر 29 وحكموا في الثيب مع دعواه الوطي في قبلها بحشو الخلوق في قبلها ثم امره بوطيها فان خرج على ذكره صدق والا فلا للاجماع المحكي في ف وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف والخبرين أحدهما المرسل عن رجل تدعى عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت والا صدقت وكذب