مركز المعجم الفقهي

4074

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 3 من صفحة 477 سطر 13 إلى صفحة 477 سطر 14 واما لو مات الولد في بطنها وهي حية أدخلت القابلة أو غيرها ممن يحسن ذلك يدها في فرج المرأة وقطعت الولد وأخرجته قطعة قطعة ،