مركز المعجم الفقهي
4072
فقه الطب
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 522 سطر 2 إلى صفحة 522 سطر 4 وان ألقته حيا ثم مات أو علم سبق حياته فكمال الدية دية النفس وان عاش فنصف الدية للنفس إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه اما بأن ألقته عقيب الضرب أو شهدت القوابل أو أهل الخبرة انها يد من نفخ فيه الروح واحتمل عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة لأصل عدم الحياة