مركز المعجم الفقهي
4065
فقه الطب
- كفاية الأحكام من صفحة 285 سطر 28 إلى صفحة 285 سطر 30 ويدل على جواز شهادة النساء فيه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة العلا ورواية داود بن سرحان وروايتا عبد الرحمن وعلى جواز شهادة الواحدة صحيحة الحلبي ورواية عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع في الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فان كانت امرأتين قال يجوز شهادتهما في النصف من الميراث