مركز المعجم الفقهي

4062

فقه الطب

- الروضة البهية جلد : 10 من صفحة 100 سطر 2 إلى صفحة 100 سطر 4 ( ولا يقتص من الحامل حتى تضع ) وترضعه اللباء مراعاة لحق الولد ( ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل ) به ، لأن له امارات قد تخفى على غيرها ، وتجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال .