مركز المعجم الفقهي
4060
فقه الطب
- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 331 سطر 5 إلى صفحة 331 سطر 7 وقال المفيد يقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين وإذا لم يوجد الا شهادة امرأة واحدة مؤمنة مأمونة قبلت شهادتها فيه وتبعه سلار والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) انه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال يجوز شهادة القابلة الواحدة وأجاب في المختلف بالقول بالموجب فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة