مركز المعجم الفقهي
4054
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 393 سطر 8 إلى صفحة 393 سطر 13 قوله : ( ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ) . أي : لو مات ولد الحامل في بطنها وهي حية ، أدخلت القابلة يدها وأخرجته ، وذكر القابلة اعتبارا بالغالب ، فان غير القابلة من النساء كالقابلة في الجواز ، وتقطيعه إنما يجوز إذا تعذر إخراجه بدونه ، والأصل في ذلك ما روي عن الصادق عليه السلام : ( ( أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها : لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ) ) ،