مركز المعجم الفقهي

4052

فقه الطب

- المهذب البارع جلد : 1 من صفحة 183 سطر 11 إلى صفحة 184 سطر 5 أقول : البحث هنا في ثلاثة أمور . ( الف ) : الشق . وهو إجماع الإمامية ، إذا بلغ الحمل أجله ، بحيث لو خرج الولد بقي حيا على اليقين . وأقله مضى ستة أشهر ، وعليه العامة عدا أحمد بن حنبل حيث منع من الشق في المسلمة والذمية ، بل تسطو القوابل عليها ، فيخرجنه ، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها ، وتركت حتى يتيقن موته ثم يدفن ، لأنه مثله ، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي ، وهذا الولد لا يعيش عادة ، فلا تهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم .