مركز المعجم الفقهي

4049

فقه الطب

- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 726 سطر 11 إلى صفحة 726 سطر 17 ( الثاني عشر ) لو القت يدا ثم القت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم فان ألقته ميتا فعليه دية الجنين ويدخل دية الطرف وان ألقته حيا ثم مات فكمال الدية وان عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه ( اما ) بأن ألقته عقيب الضرب ( أو ) شهدت القوابل انها يد من نفخ فيه الروح وان أشكل فنصف دية الجنين عملا باصالة براءة الذمة وان زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين كما لو قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال وان انفصل حيا فان شهد القوابل انها يد من ( نفخ ؟ ) فيه الروح فنصف الدية والا فمع الاشتباه نصف دية الجنين وكذا لو تأخر