مركز المعجم الفقهي

4046

فقه الطب

- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 629 سطر 19 إلى صفحة 629 سطر 23 أقول : إذا قتلت المرأة مكافيا لها عمدا ظلما فوجب القصاص فادعت كونها حاملا فان أقامت أربعا من القوابل يشهدون بالحبل ثبت الحبل ووجب تأخيرها في القصاص إلى أن تضع وان لم يكن لها شهود فالأقرب وجوب التأخير إلى أن يتحقق حالها أما يعلم خلوها من الحمل أو بوضعها لأنه أحوط لأنه يمكن صدقها فيلزم من قتلها اتلاف نفس عمدا ظلما وهو لا يجوز فلا يمكنه الحاكم من ذلك