مركز المعجم الفقهي

4038

فقه الطب

- نهاية الاحكام جلد : 2 من صفحة 281 سطر 17 إلى صفحة 281 سطر 19 ولو مات الولد خاصة ، أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند التعذر - وإن كان أجنبيا - يده في فرجها وقطع الصبي ، ويخرج قطعة قطعة ، لأن حفظ حياة الام أولى من حفظ بنية الميت وللرواية .