مركز المعجم الفقهي
3522
فقه الطب
- الذكرى من صفحة 181 سطر 31 إلى صفحة 182 سطر 1 ويجوز الاستلقاء للعلاج وإيقاع الصلاة فيه وإن قدر على القيام سواء كان العلاج للعين أو غيرها إذا حكم الطبيب باحتياجه إليه لقول الصادق عليه السلام وسأله سماعة بن مهران عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله فقال لا بأس بذلك ولقول الصادق عليه السلام ليس من شيء حرم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه قالوا لم ترخص الصحابة لابن عباس في الاستلقاء لعلاج العين وكان قد قال له الأطباء إن مكثت سبعا عالجناك وكان فيمن أفتاه بالمنع أم سلمة وعايشة وأبو هريرة فترك العلاج فكف بصره قلنا لعله لم يكن البرء مضنونا ولو تمكن من حالة عليا منفردا