مركز المعجم الفقهي

4029

فقه الطب

- مختلف الشيعة جلد : 2 من صفحة 269 سطر 32 إلى صفحة 269 سطر 33 ويقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم بربع الوصية أو الميراث