مركز المعجم الفقهي
4025
فقه الطب
- تحرير الأحكام جلد : 2 من صفحة 46 سطر 31 إلى صفحة 46 سطر 33 / يب / النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها وان ادعت وشهدت لها القوابل أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ( الاشهاد ) ثم لها يوما فيوما وهو مشكل على تقدير أن تكون النفقة للحمل فان بان البطلان ردت ما اخذت