مركز المعجم الفقهي

4015

فقه الطب

- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 57 سطر 10 إلى صفحة 57 سطر 11 مسئلة إذا مات ولد الحامل أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها أو الزوج أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبى واخرجه قطعة قطعة لان حفظ حيوة الام أولى من حفظ بينة الولد الميت