مركز المعجم الفقهي

4013

فقه الطب

- المعتبر جلد : 1 من صفحة 316 سطر 6 إلى صفحة 316 سطر 15 ولو ماتت الام وبقي هو حيا على البين ، شق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج الولد ، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما وابن بابويه . وقال في الخلاف : يشق جوفها ، ولم يقيده بالأيسر ، وهو الذي دلت عليه الروايات ، وقال أحمد بن حنبل : لا يشق جوفها مسلمة كانت أو ذمية ، بل تسطو عليها القوابل فيخرجنه ، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن موته يدفن ، لأنه مثلة ، ولان حرمة الميت كحرمة الحي ، وهذا الولد لا يعيش عادتا فلا يهتك حرمة متيقنة لامر موهوم . لأنا ان توصل إلى بقاء الحي بجرح في ميت فيكون أولى ، ولأنه لو جرح بعضه ونشب بحيث يحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه والحال واحدة