مركز المعجم الفقهي

4011

فقه الطب

- السرائر جلد : 1 من صفحة 169 سطر 3 إلى صفحة 169 سطر 4 فإن مات الولد ، ولم تمت هي ولم يخرج منها ، أدخلت القابلة أو غيرها من الرجال يده في فرجها ، وفقطع الصبي ، وأخرجه قطعة ، قطعة ، وغسل ، وكفن وحنط ، ودفن .