مركز المعجم الفقهي
4006
فقه الطب
- المبسوط جلد : 7 من صفحة 203 سطر 17 إلى صفحة 204 سطر 9 فان ضرب بطنها فألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين ، لم يخل من أحد أمرين إما أن لا تزال وجعة ضمنة متألمة حتى ألقته أو برئت ثم ألقته فإن لم تزل ضمنة حتى ألقته ففيه ثلاث مسائل . إن ألقته ميتا ففيه الغرة ، يدخل أرش اليد فيها ، وإن ألقته حيا ثم مات عقيب السقوط ففيه الدية ، ويدخل بدل اليد في الدية ، وإن ألقته حيا وعاش لم يضمن الجنين ، ويكون عليه ضمان اليد وحدها ، وكم يضمن ؟ تسأل القوابل فان قلن هذه يد من لم تخلق فيه الحياة والروح ، ففيه نصف دية الجنين ، وإن قلن هذه يد من خلقت فيه الحياة ففيها نصف الدية ، لأنا لو تحققنا حياته كان فيه الدية ، وكان في يده نصف الدية . هذا إذا لم تزل ضمنة حتى ألقت فاما إن زال الألم وبرئت ثم ألقته ضمن اليد دون الجنين ، لأنه بمنزلة من قطع يد رجل ثم اندملت فإنه يضمن اليد وحدها . فإذا ألقته بعد هذا ففيه المسائل الثلاث إن ألقته ميتا ففي اليد نصف دية الجنين ، وإن ألقته حيا ثم مات عقيب الاسقاط أو عاش ففي هذين الفصلين أرى عدول القوابل ، فان قلن يد من لم تخلق له حياة ، ففيها نصف الغرة ، وإن قلن يد من خلقت فيه الحياة فنصف الدية