مركز المعجم الفقهي

4004

فقه الطب

- المبسوط جلد : 7 من صفحة 59 سطر 5 إلى صفحة 59 سطر 12 وأما إن وجد بهيمة يشرب لبنها أو امرأة مترددة غير راتبة أو نساء كذلك بهذه الصورة ، فالمستحب لولي الدم التأني والصبر حتى يستقل بنفسه عن اللبن ، لان عليه في اختلاف الألبان مشقة ، فإن لم يفعل وأبى إلا اختيار القصاص كان له ذلك ، لان لهذا الطفل ما يعيش به ويستقل . هذا إذا ثبت أنها حامل بقول القوابل أو باعتراف ولى الدم ، فأما إن ادعت أنها حامل وأنكر الولي ولم يكن هناك قوابل ، قال قوم لا يؤخذ بقولها حتى يشهد اربع قوابل عدول بذلك ، ومنهم من قال يؤخر ذلك حتى يتبين أمرها ، والأول أقوى ، والثاني أحوط