مركز المعجم الفقهي

3993

فقه الطب

- المقنعة من صفحة 87 سطر 11 إلى صفحة 87 سطر 12 وإن مات الولد في جوفها ، وهي حية ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها فأخرجت الولد منه ،