مركز المعجم الفقهي
3983
فقه الطب
- المجموع جلد : 18 من صفحة 396 سطر 17 إلى صفحة 397 سطر 2 وإن قال للصغير الذي لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد طاعته في كل ما يأمره به اقتلني فقتله ، وكان دمه هدرا لأنه آلة له فهو كما لو قتل نفسه ، وتجب عليه الكفارة وإن أمر الصغير الذي لا يميز أو البالغ المجنون أن يذبح نفسه فذبحها أو يخرج مقتلا من نفسه فأخرجه فمات - فإن كان عبده - لم يجب عليه ضمانه لأنه ملكه ، ولكنه يأثم وتجب عليه الكفارة ، وإن كان عبدا لغيره وجبت عليه قيمته والكفارة ويجب عليه القود . وإن قال للأعجمي الذي يعتقد طاعة كل من يأمره اذبح نفسك فذبحها لم يجب على الآمر الضمان ، لأنه لا يجوز أن يخفى عليه بأن قتل نفسه لا يجوز ، وإن جاز أن يخفى عليه أن قتل غيره يجوز . وإن أمره أن يخرج مقتلا من نفسه فجرحه ومات فإن الشيخ أبا حامد ذكر أن حكمه ما لو أمر بقتل نفسه . وذكر ابن الصباغ في الشامل أنه يجب على الآمر الضمان لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه يقتله بخلاف أمره له بقتله لنفسه