مركز المعجم الفقهي
3979
فقه الطب
- المحلى جلد : 10 من صفحة 511 سطر 22 إلى صفحة 511 سطر 25 قال علي : ومن أمر آخر بقتل نفسه فقتل نفسه بأمره فإن كان فعل ذلك في نفسه مطيعا الآمر ولولا ذلك لم يقتل نفسه فالآمر قاتل وعليه القود كما قلنا في قتل غيره ولا فرق فلو أمره فقال اقتلني فقتله مؤتمرا لأمره فهو أيضا قاتل وعليه القود وبالله تعالى التوفيق