مركز المعجم الفقهي

3977

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 42 من صفحة 53 سطر 5 إلى صفحة 53 سطر 19 ( فروع : ) ( الأول : ) ( لو قال ) كامل لآخر مثلا : ( اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل ) بلا خلاف بل ولا إشكال ( لأن الإذن لا ترفع الحرمة ) الحاصلة من نهي المالك أو الحقيقي ( و ) لكن ( لو ) أثم و ( باشر لم يجب القصاص ) عند الشيخ في محكي المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد ، بل في المسالك أنه الأشهر لأنه أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث الذي هو فرع على المقتول . ومنه ينقدح عدم الدية حينئذ التي تنتقل من الميت ولو في آخر جزء من حياته إلى الوارث لا ابتداء ، بدليل نفوذ وصاياه وقضاء ديونه منها ، إذ لو كانت للوارث ابتداء لم يكن كذلك . نعم قد يناقش في أصل سقوط القصاص بكون الإذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان ، كما لو قال : اقتل زيدا وإلا قتلتك ، فيدخل في عموم أدلة القصاص ، نحو ما لو أكره على قتل الغير ، اللهم إلا أن يشك في شمول أدلة القصاص بل والدية لمثله ، والأصل البراءة