مركز المعجم الفقهي
3943
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 42 من صفحة 339 سطر 14 إلى صفحة 340 سطر 21 ( ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا ) منه ( أنه قتله وكان به رمق فعالج نفسه وبرىء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا ، وهذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : ( أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأي أنه قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : أيها الناس قد والله قتلني مرة فمروا به إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبروه خبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ قال : يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا ) . ( و ) لكن ( في أبان ضعف ) بالناووسية ( مع إرساله السند ) . ( و ) من هنا كان ( الأقرب ) عند المصنف وجميع من تأخر عنه ( أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به ) كالعصا ونحوها ( اقتص منه ) إن كان الجرح مما فيه القصاص وأخذ أرشه إن لم يكن كذلك ( وإلا ) بأن اقتص منه بالسيف مثلا ولكن جرحه به جراحات ( كان له قتله ) ثانيا ( كما لو ظن أنه أبان عنقه ) بضربة ( ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه ، فهذا له قتله ولا يقتص من الولي ) بما وقع فيه من الضرب بالسيف ( لأنه فعل سائغ ) له ودمه هدر بالنسبة إليه ، بل صرح غير واحد بإمكان حمل الخبر المزبور عليه ، لعدم صراحته في الإطلاق ، مع كونه قضية في واقعة لا عموم فيها . لكن فيه أنه مناف لما تقدم من أنه لو خالف المقتص الكيفية المذكورة في القصاص أثم ولا شيء عليه ، لأنه مهدور الدم بالنسبة إليه ، بل قد يشكل إطلاقهم عدم الاقتصاص في الأول في صورة فعل الجاني بالأول كذلك .