مركز المعجم الفقهي

3914

فقه الطب

- من لا يحضره الفقيه جلد : 4 من صفحة 319 سطر 10 إلى صفحة 320 سطر 10 5690 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : " سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه ؟ قال : نعم لأنه قتله بحق " . قال الفضل بن شاذان النيسابوري : لو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن للأب أن يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده ، لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الإمام ولا كفارة ، ولا يسمى الإمام قاتلا إذا أقام حد الله عز وجل على رجل فمات من ذلك ، وإن ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الأب وكانت عليه الكفارة ، وكل من كان له الميراث لا كفارة عليه ، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة . فإن كان بالابن جرح فبطه الأب فمات الابن من ذلك ، فإن هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولا دية ، لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات .