مركز المعجم الفقهي

3883

فقه الطب

- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 364 سطر 22 إلى صفحة 364 سطر 25 وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها إذا تقرر ذلك فالمراد بالبكر من لم تذهب بكارتها كما هو المعروف منها وبالثيب ذهبت بكارتها بجماع وغيره والحكمة في ذلك أن البكر تستحي من الجواب باللفظ في ذلك فاكتفى منها بالسكوت والحق مه بها من ذهبت بكارتها بغير الجماع من طفرة أو وثبة أو سقطة أو بالإصبع أو حدة الطمث أو طول النفس أو الدودة المسماة بالحرقوص لوجود معنى البكر فيمن ذكر حيث لم يخالط الرجال فيبقى الحياء بحاله